الشيخ الأنصاري

144

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

ويرد ( 1 ) التداخل : بأن الخيارين إن اختلفا من حيث الماهية فلا بأس بالتعدد . وإن ( 2 ) اتحدا فكذلك . إما ( 3 ) لأن الأسباب الشرعية معرفات .